الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٠أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
- فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، والمقصود بذلك جرائم الحريق العمد (المواد
(22 - 257، 259
- سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات، وهي تلك المنصوص عليها في المواد 313 وما بعدها من قانون العقوبات.
—
الدخول ليلا في منزل مسكون أو أحد ملحقاته.
- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
وفي الفقه الإسلامي، أفعال الدفاع يحكمها ما ذكره البيضاوي، بقوله: «يجوز دفع ما يخاف منه على نفسه أو ماله مكلفا أو غيره، لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] … بالتدريج فيهرب إن تيسر ثم يضرب باليد، فإن علم أنه لا يفيد يضرب بالسوط ثم بالسيف، ولا ضمان، لأنه مسبب عن فعله» (1).
وقد جمعت هذه العبارات شرطي الدفاع وهما: اللزوم والتناسب. ومن المعلوم أن الشارع الإسلامي - كالمشرع الوضعي - لا يمكن أن يضع معيارًا جامعًا مانعا لفكرتي اللزوم والتناسب، وإنما الأمر يتوقف على ظروف كل الأمثلة التي ذكرها الإسلام لهذا الغرض، قوله صلى الله عليه وسلم: «لو أن امراً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح).
حالة.
ومن
(1) قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج 2، ص 939. (2) انظر: الشوكاني: نيل الأوطار ج 7، ص 29 راجع أيضا أمثلة أخرى بخصوص «التعدي على حرمات الناس في عيده الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج 4،
ص
143 - 145