أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

الباب الثالث: المسؤولية الجنائية في الفقه الإباضي

117

عليه، كما لو اقتحم عسكر الإمام منزل الشخص، دون داع فقاومهم هداية المبصرين).

ه - المقاومة غير المشروعة لرجال السلطة العامة، كما لو كان الشخص فعلا ارتكب الجريمة، يبيح لرجال السلطة العامة الدفاع عن أنفسهم ضد أفعال هذا الشخص، فيجوز لهم قتاله وضربه (خلاصة الوسائل - المثال

الأول والثاني). 6 - على رجال السلطة العامة الذين ينفذون أمر القبض أو الضبط والإحضار ألا يستخدموا العنف ضد الشخص المعني بتنفيذ الأمر إلا «كحل أخير»، وبالتالي فعليهم أن يبصروه بضرورة المجيء معهم بالكلام أولا، وإلا كان

لهم إجباره ولو بالضرب أو الحبس (خلاصة الوسائل - المثال الثالث). له 7 - دخول رجال السلطة العامة منزل شخص بدون وجه حق، يبيح الامتناع منهم والدفاع عن نفسه، فإن أصابه أذى منهم كان لورثته الدية

إن قُتل (هداية المبصرين).

- الدفاع الشرعي الدولي

الدفاع ضد أي اعتداء من بدهيات أو مسلمات المعيشة المشتركة في أي مجتمع، دولي أو داخلي.

وقد عرف الفقه الإباضي نظام الدفاع الشرعي، خصوصا الصور الآتية: الأولى: الدفاع عن النفس والمال والأرض ضد أي اعتداء (وقد سبقت

دراسته) (1).

(1) راجع سابقا. انظر أيضًا: «باب في وجوب الدفع عن النفس وجواز الدفع للباغي وندبه» الشيخ البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 9، المرجع السابق، ص 64 - 70؛ انظر أيضًا: «باب الدفاع عن البلد والمصر وغير ذلك الشيخ الرقيشي كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، ص 60 - 66.

٥٧٩ / ١٬٢٣٠