الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١الباب الثالث: المسؤولية الجنائية في الفقه الإباضي
131
ماله وفقًا لمفهوم نص المادة (253) من قانون الجزاء وأنه وإن كان الأصل أن تجريد المجني عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان، ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي إلا أن القضاء جرى على أنه إذا كان تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من آلة العدوان ليس من شأنه بمجرده أن يحول دون مواصلة العدوان فإنه يحق للمعتدي عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادي المتزن الذي كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر).
الفرع الرابع
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نشير إلى ماهية المسألة، وكونها سبب إباحة.
(أ) ماهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مع
الأخذ
يسميه اتجاه في الفقه الإسلامي «الدفاع الشرعي العام» (حيث يدافع الشخص عن مبادئ الجماعة بأن رأى منكرًا مرتكبًا أو يوشك أن يرتكب،
(1) مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 2008/ 10/1 و. 2009/ 6/30، س. ق. (9)، سلطنة عُمان
حالة
المحكمة العليا، ص 623 ـ 624. كذلك في حكم آخر قالت وحيث إنه من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو عن غيره، وأنه يلزم لقيام الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة
العليا في الفترة من 2010/ 10/1 وحتى 2011/ 6/30، س. ق. (11)، سلطنة عُمان - المحكمة العليا، ص
423 - 425