أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

الباب الثالث: المسؤولية الجنائية في الفقه الإباضي

211

فعثر به رجل فماتا جميعًا أو مات النائم دون صاحبه أو مات الذي وقع على النائم. الجواب في ذلك على أصول أصحابنا: أن النائم إن مات كان دمه هدرًا، وكأنه هو الذي جنى على نفسه» (1).

و بخصوص سؤال: إذا هلك إنسان ومن معه في حادث تصادم بين سيارتين، وكان الهلاك بسبب تعديه وإهماله، فهل يكون موته هدرًا بسبب تعديه؟ وما وقع من هلاك في الأنفس بكلا السيارتين على من يكون

ضمانها؟

يقول سماحة المفتي العام بسلطنة عُمان:

نعم يكون دمه هدرًا، لأنه المتسبب في إهلاك نفسه وإهلاك غيره، بل ما تلف - بسبب تعديه أو إهماله ـ من أنفس أو

ويجب في ماله غرم أموال» (2).

4 ـ قتل مانع الزكاة:

يؤيد ذلك ما جاء في الجامع الصحيح

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبـ

الزكاة يُقتل».

صلى الله عليه وسلم قال: «مانع

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنا أن أبا بكر الصديق الله قال: «والله لو منعوني عقالًا لقاتلتهم عليه قال الربيع قال أبو عبيدة: «ذلك إذا منعها من إمام يستحق أخذها، وأما غيره فلا يقتل من منعه إياها» (3).

(1) ابن بركة: الجامع، ج 2، ص 508. (2) الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى الكتاب الخامس، ص 114. (3) الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج 2، ص 92.

٦٧٣ / ١٬٢٣٠