أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

216

بخصوص الصبي العمد والخطأ منه سواء).

القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم» (2).

«الغلام لا يلزمه الحد حتى يحتلم (3).

«الصبي ليس له أمر ولا نهي

«لا نية للصبي»).

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

هذا

في العقوبة البدنية، أما في العقوبات المالية والضمانات والأروش والتعويضات فهذه تجب عليه في ماله نظرًا لكونها أسبابًا تترتب عليها أحكامها فهي من خطاب الوضع

وليست من خطاب التكليف».

،1

ص 658 - 660.

معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج (1) ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج 4، ص 24.

(2) الغافري: صراط الهداية، ج 2، ص 390.

شيء

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 79. لذلك يقول الإمام السالمي: وأما رفع الحد عن الصبي فلكونه غير مكلف فكلامه في منزلة هذيانه والخطاب إنما توجه على أهل التكليف». جوابات الإمام السالمي، ج 3، ص 137. وجاء في المدونة الكبرى: «سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن المجنون والصبي يصيبان حدا؟ قال: لا عليهما. حدثني بذلك أبو عبيدة. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز: سمعت أبا عبيدة يروي هذا الحديث ويرفعه إلى النبي أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم»» (سنن أبي داود، حديث 4403). المدونة الكبرى، ج 3، ص 204. (4) النزوي: المصنف، ج 41، ص 170. والقاعدة المذكورة تدل على أن الطفل لا يعد شريكا في جريمة أمر هو شخصًا آخر بارتكابها.

(5) ومعنى القاعدة: أن «الصبي ليس من أهل التكليف الذي يشترط فيه القصد»، فالأمور بمقاصدها، كما أنه وفقًا للحديث النبوي «إنما الأعمال بالنيات، راجع: معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 2، ص 1114 - 1115.

٦٧٨ / ١٬٢٣٠