أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

الباب الرابع: الجزاء الجنائي في الفقه الإباضي

273

كذلك تكون الدية إذا تعذر القصاص، وطلب أولياء الدم أخذ الدية. أما الأرش فهو اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس. تجب الأروش في الاعتداء على الغير بدون حق، ولا تجب في تطبيق الحدود والتعازير. أما العُقْر فهو «ما يعطى على اغتصاب أو وطء شبهة» (2).

(1)

كل ما في الإنسان واحد ليس له ثان ففيه دية كاملة وما كان فيه اثنان كالعينين واليدين، ففي أحدهما نصف الدية وفي كليهما دية كاملة. وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عُشر الدية. وفي كل سن خمس من الإبل، وفي جميعها دية كاملة. وتكون الدية مخففة ومغلظة، فالمخففة في قتل الخطأ، والمغلطة في قتل العمد وشبه

العمد.

والدية المخففة مخمسة، أو على التخميس والمغلظة على التربيع؛ ومعنى تخميس الدية. أن يعطى عشرين مخاض، وعشرين بنت لبون وعشرين ابن لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة. ومعنى تربيعها أن يعطى خمسة وعشرين بنت مخاض، وخمسة وعشرين بنت لبون، وخمسة وعشرين حقة وخمسة وعشرين جذعة» مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 1058.

وانظر مقدار ديات أعضاء

جسم

معجم

الإنسان (الأنف الفم الضروس الظهر، الضلوع، … إلخ)

في الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد السابع، الطبعة الأولى، 1421 هـ ـ 2000 م، ص 182 - 213؛ جوابات الإمام السالمي، ج 2، ص 489 - 503؛ عامر بن خميس: غاية المطلوب في الأثر المنسوب، ص 900 - 913؛ إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص 339 - 346؛ العوتبي: الضياء، ج 15، ص 7 - 79؛ البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 9، ص 135 - 174، جامع أبي الحسن البسوي، ج 2، ص 710 - 716؛ الكندي: بيان الشرع، ج 67 - 68، ص 18 - 99؛ ابن رزيق: حل المشكلات، ص 323 - 331؛ الصنعاني سبل السلام، ج 3، ص 468 - 481؛ أطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 8 - 114؛ النزوي المصنف، ج 41، ص 126 - 159؛ 210 - 234؛ خلفان بن جميل جلاء العمى شرح ميمية الدما،

ص

معجم

مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 26.

(2) ويثبت العقر «بالزنا بصبية أو مجنونة أو أمة أو بالغة مكرهة.

ص

50 - 163

وهو: نصف عشر الدية إن كانت، ثيبًا، وعشر الدية إن كانت بكرًا، ونصف عشر القيمة للأمة الثيب وعشر القيمة للأمة البكر. ونصف عشر الدية لمن وطئ في الدبر طفلًا كان

أو بالغًا مقهورا». معجم مصطلحات الإباضية ذات المرجع، ج 2، ص 720 - 721.

٧٣٤ / ١٬٢٣٠