أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

274

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

وهكذا فالمظاهر المالية للاعتداءات الجنائية قد تكون الدية، أو

الأرش (1)، أو العقر.

:

(1) الجراح التي تستوجب الدية أو الأرش خمسة عشر ثلاثة فوق الجلد: صفراء فحمراء فسوداء، وثلاثة في الجلد خدش فدامية صغرى فدامية كبرى وثلاثة في اللحم: باضعة فمتلاحمة فسمحاق، وثلاثة في العظم موضحة فهاشمة، فمنقلة، وثلاثة أخرى: جائفة ونافذة ومأمومة. وتسمية الثلاثة التي فوق الجلد جرحًا مجاز أو باعتبار جرح باطنهن حتى ظهرت الصفرة أو الحمرة أو السواد ففي الصفراء نصف ثمن بعير والبعير ثمانية وأربعون درهما أو أربعة دنانير، وفي الحمراء ثمن بعير وفي السوداء ربع بعير. والثلاثة التي في الجلد أولها: الخدش وتسمى الدامعة وهي التي يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع في العين وتسمى أيضًا الحارصة وهي التي تكشط الجلد ولها نصف بعير، ثم الدامية الصغرى وهي الضربة التي تقطع الجلد ويفيض منه دم ولها بعير، ثم الدامية الكبرى وهي التي تقطع الجلد ولا تصل للحم وفيها بعيران وقيل: إن الدامية واحدة وحكمها واحد فإن كانت في الوجه ضوعفت على دامية مقدم الرأس ولها بعيران. والثلاثة التي في اللحم أولها: الباضعة اشتقاقًا من البضع وهو الشق وهي التي تقطع اللحم وتشقه ولها أربعة أبعرة، ثم المتلاحمة وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة ولم تقرب للعظم ولها ستة أبعرة، ثم السمحاق وهي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم وهذه الجلدة هي والبعض يسميها الملطاط ولها ثمانية أبعرة والثلاثة التي في العظم أولها: الموضحة وهي التي تخترق السمحاق وتوضح العظم، أي: تظهره وتكشفه ولو قدر مغرز إبرة ولها عشرة أبعرة، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم أي تكسره ولها اثنا عشر بعيرًا، وقيل: أكثر من ذلك على تفصيل إذا كانت في الرأس أو الوجه أو باقي الجسد، ثم التي تنقل العظم بعد كسره، أي تحوله عن مكانه ولها اثنا عشر بعيرًا ذلك إلى ثلاثين بعيرًا على حسب موقعها من الجسد. والثلاثة الجروح هي:: الجائفة سميت كذلك لوصولها الجوف وهو البطن ولها ثلث الدية، ثم وهي التي تنفذ إلى الدبر أو الذكر أو الحلق أو الحلقوم أو الصدر ولها ثلث الدية، والدية التامة مائة بعير، ثم المأمومة وهي الجرح الموصل إلى أم الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ وتسمى الناقبة واللامة أيضًا وتختص بالرأس والوجه ولها

المنقلة

وهي

وقيل: أكثر

المتبقية

النافذة

ثلث الدية.

من

المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج 12، ص 169.

السمحاق

٧٣٥ / ١٬٢٣٠