الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦276
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
«وأما التعزيرات فزواجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات، وهي متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والإيذاء»).
وصور التعزير كثيرة لا يمكن حصرها، فالتعزير
لا يختص بفعل معين ولا قول معين (3).
وفي الفقه الإباضي، أحكام التعزير تتمثل في
أولا: ماهية التعزير
التعزير هو:
عقوبة على ذنب غير مقدرة شرعًا وليس فيها حد (3).
(1) ابن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج 1، ص 194. (2) الإمام الطرابلسي الحنفي معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ص 195. ومن صور التعزير: هجر الشخص، أو نفيه، أو مصادرة المال محل الجريمة، أو حبس الجاني، أو ضربه، أو بالتوبيخ وبالزجر وبالكلام، وبالتهديد، والتشهير، والجلد. انظر: ذات المرجع السابق د. عبد الفتاح الصيفي الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 498 - 518، ابن الأزرق الأندلسي: بدائع في طبائع الملك، ج 2، ص 665، ابن قيم الجوزية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، السيوطي: الأشباه والنظائر، ص.491، وانظر: التعزير في الاعتداء الذي لا يخلق أثرًا، والقتل تعزيرا، والتعزير لمخالفة المبادئ العامة الثابتة للشريعة، والمصادرة والعزل (د. عبد العزيز عامر: التعزير في الشريعة الإسلامية، ص 174 – 175، 279 - 281،
490
(4 - 435، 448 - 45830،323 - 322
السلك
راجع أيضا التعزير للمصلحة العامة، عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي، ج 1، ص 150 - 151. وانظر: التعزير بالعقوبات المالية وأمثلة كثيرة عليه، ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص 266 ـ 267؛ وانظر التعزير عن القتل العمد الذي لا قصاص فيه إذا عفي عن القاتل مثلا، أو قتل الأب لابنه)، في: د. عبد العزيز
عامر: التعزيز في الشريعة الإسلامية ص 162 - 165.
(3)
معجم
مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 704.