الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١الباب الرابع: الجزاء الجنائي في الفقه الإباضي
291
ه - السوم:
يعني السوم عند الإباضية الجناية أو الحدث الذي ليس له دية محددة أو مقررة، أي: بعبارة وجيزة - هو يتعلق بجناية لا دية لها.
ومنها:
- من يحمل نارًا في يده فطارت شرارة فأصابت أذن يتيم، سواء أثرت
فيها قليلا أو لم تؤثر).
- من يضرب رجلًا
حتى
أحدث من دبره أو قبله (2).
- من يضرب رجلًا فمال أنفه واحولت عينه أو حدث له نحو هذا (3).
-
—
من يضرب رجلًا ضربة في الرجل فأصبحت تمشي ضعيفة إلا أنها لم تيبس وهو يعرج أو يمشي بضعف (4).
من أذعر صبيا أو نهره أو هيبه حتى بال أو أحدث في ثيابه).
كل ضربة بعصا أو وجية أثرت في الوجه (6).
من يطرح في بدن رجل عقربًا فلدغته، وكذلك لدغ الدواب
الأخرى).
(1) المحيلوي: فواكة البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج 3،
ص
380
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 65 - 66، ص 279؛ الثميني: التاج المنظوم عن دور المنهاج
المعلوم، المجلد السابع، ص 214.
(3) النزوي المصنف، ج 41، ص 286؛ الكندي: بيان الشرع، ج 65 - 66، ص 279. (4) جامع أبي الحواري، ج 5، ص 136.
(5) الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج 5، ص 292، 302.
(6) العوتبي: كتاب الضياء، ج 15، ص 87.
(7) النزوي: المصنف، ج 41، ص 286.