أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

الباب الرابع: الجزاء الجنائي في الفقه الإباضي

يقول الغافري:

307

«إن الحبس بالتهمة جائز للقائم بأمور المسلمين، ولو بقول الواحد الثقة

وتسمية الحبس الاحتياطي ليست غريبة على الفقه الإباضي. يقول النزوي: «في الإمام إذا رفع إليه، من قد أحدث حدثًا، حد، أو قصاص، أو حق. عليه فيه. يجب فجهل ما يلزمه، فأراد مشاورة العلماء، إن له أن يحبسه، حتى يطالع العلماء. فإن حبسه، فلم يكن عليه عند العلماء حبس ولا شيء، فإذا حبسه، على وجه الاحتياط، لم يكن عليه في ذلك شيء» النزوي المصنف، ج 12، ص 96 ـ 97. وبخصوص الحبس الاحتياطي ينص قانون الإجراءات الجزائية العُماني رقم 99/ 97 على

سير

ما يلي: مادة (53): إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار أو من التأثير في. التحقيق، جاز لعضو الإدعاء العام أن يصدر أمرًا بحبسه احتياطيا، ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف في السلطنة إذا كانت العقوبة معاقبًا عليها بالسجن .. ويجب أن يشتمل أمر الحبس إضافة إلى البيانات الواردة في المادة (49) من هذا القانون على تكليف القائم على إدارة المكان

المخصص للحبس قبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة. مادة (54) الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من الإدعاء العام يكون لمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدد أخرى أقصاها ثلاثون يوما، ولعضو الإدعاء العام في جرائم الأموال العام والمخدرات والمؤثرات العقلية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا لمدد لا تجاوز في مجموعها خمسة وأربعين يوما. وإذا رأى عضو الإدعاء العام مد الحبس الاحتياطي بعد وجب قبل انقضاء المدة عرض الأمر على محكمة الجنح لتصدر أمرًا بمد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما قابلة للتجديد ستة أشهر … وإذا أحيل المتهم إلى المحكمة فلها مد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما، ويجوز تمديدها لمدد أخرى، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال. مادة (55): لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.

ذلك

مادة (56): إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تكون هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس الاحتياطي إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. مادة (57): لعضو الإدعاء العام إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال

٧٦٨ / ١٬٢٣٠