أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨

308

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

أو غير الثقة، إذا كان من رفع عنه تلحقه التهمة، حتى أنه قيل: إن قول المتهم على المتهم في الحبس مقبول»).

وعن أبي هريرة له أن النبـ: حبس رجلًا في تهمة يوما وليلة

استظهارًا واحتياطا» (2).

ثانيا: علة الحبس للتهمة

يقول الخليلي: إن الحبس نوعان:

«النوع الأول: في الحبس إلى إنفاذ الحكم:

وليس هو من حبس العقوبات ولا يشبهه ولكنه منع وحجر عن ذهاب المدعى عليه إذا خيف إتلاف حق بذهابه كالمدعي في غلام أنه عبده الآبق أو امرأة أنها زوجته النشوز وأن عنده البينة عليهما فإذا أنكرا وخيف فواتهما جاز للحاكم حبسهما حتى تحضر البينة أو يكون لهما كفيل بإحضارهما إلى الحاكم عند وصول البينة فيقطع الحكم بينهما.

المتهم بغيره من المسجونين وألا يزوره أحد، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في

عنه.

الاتصال دائمًا بالمدافع مادة (58): أن يجب وإذا صدر الأمر ضد متهم فار أن تسمع أقواله خلال أربع وعشرين

تسمع أقوال المتهم قبل إصدار أي أمر بالحبس الاحتياطي أو بمده،

القبض عليه.

يجب

ساعة

من وقت

مادة (59): للمتهم أو من ينوب عنه التظلم من الأمر بحبسه احتياطيا أمام محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب الإفراج عن المتهم فورًا. (1) الغافري: صراط الهداية مكتبة مسقط، 1433 هـ ـ 2012 م، ج 2، ص 447. (2) الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين في الحديث، ج 4، 102؛ سنن أبي داود (كتاب الأقضية). راجع كذلك الخزاعي التلمساني: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ص 312.

ص

٧٦٩ / ١٬٢٣٠