أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٥

الباب الرابع: الجزاء الجنائي في الفقه الإباضي

315

فهو من اختصاص الوالي أما بعد قيام الأسباب والأدلة فالضرب من

اختصاص القاضي).

وهكذا فالقاعدة عند الإباضية:

ولا يضرب المتهم عندنا ليقر ولو قويت التهمة» (3).

رابعًا: الوضع القانوني للمحبوسين:

ذكر الإباضيّة بعض الأمور الخاصة بالمحبوسين، منها:

أ - إمكانية الإنفاق على من يعولهم المحبوس من بيت المال في بعض الأحوال (3).

ب ـ بخصوص المحبوسين، وهل هم أمانة أم ضمانة في يد الحاكم، يقول الصبحي:

عن المسجونين بحق يلزمهم في حكم المسلمين أهم في يد الإمام بمنزلة الأمانة أم الضمانة وكذلك حكامه.

قال:

أنهم بمنزلة الأمانة ولا شيء على الإمام ولا حكامه لأن الحق معي حبسهم والضمان مرفوع عن الإمام وحكامه.

وقول: على معنى ما قيل أنهم بمنزلة الشيء المضمون في أمواله.

(1) معجم القواعد الفقهية الإباضيّة، ج 2، ص 1416 ـ 1417.

(2) أطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 134.

(3) وهكذا بخصوص رجل حبس وله زوجة وأولاد فقراء كانوا أو أغنياء، ما القول في نفقتهم إذا كان الرجل فقيرًا، أعلى بيت المال أم لا؟ يقول الخليلي: «نفقتهم عليه لا على بيت المال، فإن صح الضرر عليهم رخص في النهار يخدم عليهم؛ فإذا فرغ في نهار أو ليل يرى الإمام أن ينفق عليهم فله ذلك أجوبة المحقق الخليلي، ج 3، ص 117؛

حبس

إلا أن

تمهيد قواعد الإيمان، ج 10، ص 290.

"

٧٧٦ / ١٬٢٣٠