أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦

376

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

ح تطبيق العقوبة بخصوص الجرائم المرتكبة بين بعض الأقارب: في النظم القانونية المعاصرة يقرر القانون أعفاء وجوبيا من العقاب على بعض الجرائم رغم وقوع الجريمة كاملة. ونظرًا لأن ذلك يشكل استثناء على القاعدة العامة التي تقضي بالعقاب على أية جريمة ترتكب، فإن القانون يحددها صراحة ضمن نصوصه، وذلك لاعتبارات - عملية خصوصا ـ يقدرها المشرع لاقتناعه بأهميتها كعنصر في السياسة الجنائية واجبة الاتباع.

•

•

•

ومن أمثلة ذلك في القانون المصري:

ما تنص عليه المادة 144 من قانون العقوبات من عدم تطبيق العقوبات المقررة بتلك المادة على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء

أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

ما تنص عليه المادة 145 من قانون العقوبات من عدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيها على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني في جريمة إعانة الجاني مرتكب جناية أو جنحة بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء.

ما تنص عليه المادة 146 من قانون العقوبات من إعفاء زوجة الفار من الخدمة العسكرية من العقوبة المقررة لإخفاء أحد الفارين من الخدمة العسكرية والمقررة في تلك المادة.

ما تنص عليه المادة 98 من إعفاء من لا يبلغ السلطات المختصة عن زوجه أو أحد أصوله أو فروعه إذا كان لهذا الأخير يد في مشروع لارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في المادة 98 من قانون العقوبات. ونشير ـ هنا ـ إلى موقف الفقه الإباضي من الجرائم المرتكبة بين الأزواج، وتلك المرتكبة بين الوالد وولده.

٨٣٧ / ١٬٢٣٠