أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩

الباب الرابع: الجزاء الجنائي في الفقه الإباضي

389

الثالثة: أن الوالد الذي يقتل ولده عمدًا ليس له «من ولده الذي قتله ميراث بإجماع الأمة» (1).

جدير بالذكر أنه إذا حدث العكس، بأن قتل الابن أباه، فقد اتفق فقهاء المسلمين على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل به» (2).

منها:

وبخصوص من يتحمل الدية قيل في ماله وقيل في العاقلة (3).

المبحث الثاني

القواعد الحاكمة لتوقيع العقوبة

أشار الإباضية إلى قواعد عديدة تحكم توقيع العقوبة واجبة التطبيق،

أ) العبرة في العقوبة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

لذلك بخصوص آيتي الحرابة ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 34 - 35] يقول النزوي بعد أن ذكر سبب نزولها قيل في الأسلميين، وقيل: في العرنيين).

(1) السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج 14، ص 158، المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج 3،

ص 386.

(2) أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، (3) خلفان بن جميل جلاء العمى شرح ميمية الدما، ص 37.

ص 249.

٨٥٠ / ١٬٢٣٠