أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٣

الباب الرابع: الجزاء الجنائي في الفقه الإباضي

393

الزوجة، الثامن: أن تكون زوجته التي تزوجها حرة موحدة، التاسع: أن

يكون حرًّا موحدا، وسواء كان معه زوجة ذلك الوقت، أو مفارقًا لها. والذي يوجب حد القذف ثماني خصال: أحدها: أن يكون القاذف والمقذوف حرين موحدين، الثاني: أن يكون القاذف عاقلا، الثالث: أن يكون المقذوف لم يقر بالزنا، ولم تشهد عليه بينة بذلك، الرابع: أن لا يكون القاذف زوج المقذوفة فتطالبه بحدها، فيلا عنها، الخامس: أن لا يكون القاذف والد المقذوف السادس أن يكون القذف صريحًا، السابع: أن لا يكون ثم شبهة الثامن: أن يشهد عليه بذلك رجلان حران بالغان عاقلان مسلمان، عدلان أو رجل وامرأتان كذلك، أو يقر بذلك ويقيم علي إقراره حتى يقام عليه أول الحد، فإذا اجتمع عليه هذه الخصال، جلد القاذف ثمانين جلدة، وإن كان بغير هذه الصفة، وكان بالغًا عاقلا

يعزر (1). والذي يوجب القطع على السرقة أربع عشرة خصلة: أحدها: أن يسرق من حرز، الثاني: أن يكون المسروق دينار فصاعدًا ربع يوم خروجه من الحرز، الثالث: أن لا يكون شريكا في المسروق، الرابع: أن لا يكون ولد المسروق، الخامس: أن لا يكون ممن تلزمه نفقته في ذلك الوقت، السادس: أن لا يكون من الغنيمة، ولا من بيت المال السابع: أن يكون السارق بالغًا عاقلا عدلا، الثامن: أن يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان حران بالغان عاقلان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك، أو على إقراره بذلك إن كان حرا، التاسع: أن يقيم على إقراره، حتى يقام عليه أول الحد إن كان مقرا، العاشر: أن يكون مالك السرقة يدعيها إلى قيام الحد، الحادي عشر: أن لا يقر صاحبها بشيء يكون فيه شبهة، الثاني عشر: أن لا يكون عليه حق للسارق، ولا قبله حتى يجب في ماله، الثالث عشر:

(1) ذات المرجع، ص 349

٨٥٤ / ١٬٢٣٠