أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤

404

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

وقد يكون المتهمون بالسرقة مختلفين في العقوبة، والذي عرف بالسرق وبسبب طول عقوبة من لا يعرف بالسرق والرجل والمرأة والعبد في ذلك

سواء» (1).

ويقول النزوي:

«الفعل الذي يجب فيه القطع على السارق هو أن يتسور حائطا أو يفتح

قفلًا أو يكسره أو ينقب جدارًا» (2).

كذلك جاء في المادة (236) من قانون الجزاء العُماني النص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد على القتل قصدًا إذا ارتكب

1 - لسبب سافل (أي: سبب شائن أو دنيء يدفع الجاني لارتكاب الجريمة). 2 - للحصول على منفعة ناتجة عن جرم من نوع الجنحة. 3 - على موظف في أثناء إجراء وظيفته أو في معرض ممارسته لها.

- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.

ه ـ على شخصين أو أكثر.

ط تنفيذ العقوبة يجب أن يحافظ على حقوق الله وحقوق العباد

1 - فبخصوص حقوق الله)، فإنها لا تسقط حتى ولو مات المجني عليه كما

في حد القذف. يقول النزوي:

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 29، ص 255.

(2) النزوي: المصنف، ج 40، ص 143.

(3) من خير من عبّر عن هذه الحقوق الإمام الكاساني، بقوله:

«إن سائر الحدود إنما كانت حقوق الله تبارك وتعالى على الخلوص لأنها وجبت لمصالح العامة وهي دفع فساد يرجع إليهم ويقع حصول الصيانة لهم، فحد الزنا وجب لصيانة التعرض، وحد السرقة وقطع الطريق وجب لصيانة الأموال والأنفس عن

الأبضاع

عن

٨٦٥ / ١٬٢٣٠