أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٩

الباب الرابع: الجزاء الجنائي في الفقه الإباضي

429

الجرائم التي يرتكبها المتهم، ولكن يفصل بينها حكم بات بالعقوبة عن جريمة سابقة (1).

وبالتالي، يختلف «العود» عن «التعدد المادي»؛ إذ في هذا الأخير هناك جرائم متعددة ـ كما هو حال العود - لكن لم يفصل بينها حكم بات (2).

•

ويقسم

الفقه الجنائي العود عدة تقسيمات منها:

العود البسيط ويكون إذا صدر ضد المتهم حكم بات واحد بعقوبة ثم ارتكب جريمة تالية والعود المتكرر ويكون إذا تعددت أحكام الإدانة السابقة ثم ارتكب الجاني جريمة تالية من ذات نوع الجرائم التي سبق أن أدين بها).

العود المؤبد (وفيه لا يشترط ارتكاب الجريمة التالية في فترة زمنية معينة من تاريخ حكم الإدانة السابقة، والعود المؤقت (ويشترط فيه ارتكاب الجريمة خلال تلك الفترة.

العود العام (وفيه لا تماثل بين الجرائم المرتكبة، والعود الخاص (وفيه يشترط هذا التماثل).

عود التشديد فيه وجوبي، وعود التشديد فيه جوازي".

0531

(1) د. عبد الفتاح الصيفي: الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص (2) يقرر رأي: «ومن تعريف تعدد الجرائم، يستبين لنا أن من يرتكب الجريمة بعد الحكم النهائي في جريمة سابقة يعد عائدًا في نظر القانون، ويخضع لأحكام العود إلى الجريمة، وفي نظر الفقه الإسلامي، لا يعتبر الجاني كذلك، بل يعد مرتكبًا لجرائم متعددة، لأنه لم ينفذ عليه إحدى عقوباتها لأن العبرة في الحكم بالتعدد في الفقه الإسلامي إنما هو العقوبة لا بالحكم بها د. عبد العزيز سمك: تعدد الجرائم وأثره في العقاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار النهضة العربية القاهرة، 2008 م، ص 358. (3) راجع د. أحمد عوض بلال: قانون العقوبات المصري ـ القسم العام، ص 975.

تنفيذ

٨٩٠ / ١٬٢٣٠