أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٢

452

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

ب) القواعد التي تحكم تقادم العقوبة

ونفصل ذلك بالتفرقة بين التقادم بخصوص جرائم الحدود والقصاص والتعزير (1).

1 - فبالنسبة للحدود يوجد ثمة خلاف كبير في فقه المذاهب الإسلامية (2).

(1) راجع أيضًا تفصيلات كثيرة في الشيخ أبو زهرة: الجريمة، ص 86 ـ 97، د. محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي الإسلامي، ص 35 - 37 أيضا له شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 222 وما بعدها، د. محمد سلام مدكور: المدخل للفقه الإسلامي، ص 741، د. عوض محمد عوض دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، ص 311 - 344، د. عبد الفتاح الصيفي الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 550 - 554، د. عبد العزيز عامر: التعزير، ص 522 ـ 527، د. أنور دبور الشبهات وأثرها في إسقاط الحدود، القاهرة، 1987،

ص 108 - 118.

(2) لخصه الأستاذ الدكتور عوض محمد عوض، كما يلي: 1 ـ أن الحدود عند الجمهور لا تسقط بالتقادم.

2 ـ انها عند الحنفية تسقط بالتقادم فيما عدا حد القذف وهذا الرأي رواية عن الإمام

أحمد.

ـ أن الحد يتقادم إذا كان دليله الشهادة لمقام التهمة، أما إذا كان دليله الإقرار ففيه الخلاف، والراجح عند الحنفية رد الإقرار بالزنا المتقادم والسرقة المتقادمة وقبوله في الشرب، وفي المذهب رأي يقبل الإقرار بالحدود المتقادمة بغير تفريق، أما ابن أبي ليلى فيرد الإقرار بالحدود المتقادمة بغير تفريق. 4 ـ أن مدة التقادم عند الحنفية مختلف فيها، والصحيح في المذهب أنها شهر لا عذر في تأخير الشهادة فيه وفي تقادم حد الشرب خلاف، وصحيح المذهب أن حده

للشاهد

زوال الرائحة.

ه ـ أن تقادم التنفيذ يسقط الحد المقضي به، ومدة التقادم فيها الخلاف والترجيح السابقان. 6 ـ أن أساس التقادم في كل الأحوال هو رد الدليل، د. عوض محمد عوض: دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، 1403 هـ، 1983 م،

ص 324 - 325. ويقول عبد القادر عودة

6

٩١٣ / ١٬٢٣٠