أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

18

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

وجاء في بيان الشرع: «وعن اليهودي إذا افترى على المسلم، قال: يحبس ويعزر» (1).

يبلغ

بينما قال النزوي: «وأما إذا قذف الذمي المصلي فإنه يجلد … إلى أن به الحد لأنه ليس بينهم وبين المسلمين حدود في القذف (3).

حمى

حكم العدل بأنفسهم ولو كانوا في أهل الباطل والسلطان من الجبابرة فلا يجوز غنيمة أموالهم ولا سبي ذراريهم ولو أحدثوا ما كان من الأحداث من قتل أو غيره ما لم يكونوا حربًا للمسلمين فلما أن لم يكنوا ها هنا بأنفسهم وإنما هم في جملة أهل القبلة كان حدثهم كسائر الأحداث عندي مأخوذين به من أنفسهم وأموالهم غير منتقض عنهم

ما قد ثبت لهم في جملة أهل القبلة فهذا معي في أهل الشرك في جملة أهل القبلة. وأما أهل القبلة في جملة أهل الشرك فمعي أن الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يكون أهل القبلة تبعا لأهل الشرك في الحكم في حال من الحال لان أهل القبلة من أهل الإقرار يد على أهل الشرك إذا قاموا منهم بالعدل وعليهم السمع والطاعة لهم فيما قاموا عليهم فيه أهل العدل وأهل الصدق من أهل الاستقامة يد على أهل القبلة وأهل الشرك عندي ولا يكونون تبعًا لهم في شيء من الأشياء». السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج 14، المرجع السابق، ص 259 - 260.

152

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 29، ص 105. (2) النزوي: المصنف، ج 41، ص ويقول الحضرمي: (وأهل الذمة يقام عليهم الحدود إلا القذف) أبو إسحاق الحضرمي: 647، وجاء في الضياء: «وليس بين أهل القبلة

كتاب الدلائل والحجج، ج 1.

،

ص

وأهل الفرقة حدود إذا قذف بعضهم بعضا العوتبي: الضياء، ج 4، ص 151.

كذلك قيل: أربعة ليس بينهم لعان. الحر المسلم تكون تحته يهودية أو نصرانية أو أمة، فليس بينهم لعان، والمرأة الحرة

المسلمة تكون تحت مملوك فليس بينهم لعان.

6

أبو الحواري: الدراية وكنز العناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية، ج 1، ص 172، وجاء في المصنف: «ومن له امرأة نصرانية فقذفها أقول بينهما لعان قال أبو المؤثر: إذا ارتفعا إلى السلطان فرّق بينهما بلا ملاعنة، وأعطاها صداقها وإن أكذب نفسه ولم يرتفعا إلى السلطان فهي امرأته».