أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥١

الباب العاشر: الضمان أو المسؤولية الدولية الفقه الإباضي

ثالثًا - أن في حالتين:

151

من أخذوا السفينة التي حدثت بها تلفيات لا يضمنون ذلك،

1 - إذا كان للسفينة ربان

- إذا كانوا قد استأجروا السفينة من مالكها.

تلكم أهم القواعد المطبقة بخصوص ضمان أسرى الحرب لسفينة فرُّوا بها للنجاة من الأسر (1).

- إلقاء أمتعة أو أموال من السفينة في البحر خشية غرقها: جاء في قاموس الشريعة: «مسألة): عن الشيخ مهنا بن خلفان البوسعيدي؛ أن المشروع عن فقهائنا السالفين على ما عرفناه

(1) وقد لخصها فتح الأكمام، كما يلي: والأسرى في بلد الكفار قد أطلقوهم من الاسار فروا بدينهم على طراد ليصلوا فيه لى البلاد جاز لهم ويضمنون المركبا لأهله راء أو عطبا شأن الذي نجى لنفسه هيا بمال غيره أجز وضمنا وصوله لربه مستكملا

وهو

لديهم أمانة إلى

ويتخلصون مما

له عليهم وان لم يطلبا

وان يكن صاحبه معهم ركب فيدفعوه مع كراء

وان هم لم يعرفوا له أحد يبقى

وبيعه

نع

منه مطلقا

أمانة لديهم فقد

لو حفظوا ثمنه موثقا بيعه صار من الحفظ الوفي المطيع

وقيل، بل يباع خوف التلف اذ ويحفظون ثمن البيع أم وهل عليهم غرمه إن تلفا من غير تضييع ففيه اختلفا وإن عاه تلف في البحر قبل نزولهم بهذا البر فيضمنوا ان أخذوه دون أن يكون ربه لهم فيه أذن

به

وإن يكن بأجرة من ربه فلا ضمان هاهنا قطعا الأغيري: فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام المرجع السابق، ص 251 - 252.