أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٣

الباب العاشر: الضمان أو المسؤولية الدولية في الفقه الإباضي

وهو على هذا اذا كان طرح مال سواه باتفاق قد وضح يستظهر الأصل ضمانه ولا يضمنه على مقال قد خلا فإن رمى بغير إذن صاحبه ولا اتفاق فهنا الضمان به وإن تكن خلت من الرجال إلا رئيسها مع الأموال والبحر قد قام عليها فرمى يقسم بالتقويم فيما سلما لا يدخل المركب في التقويم ولا على آلات من تغريم

وبخصوص السؤال الآتي:

«من

153

ألقى حملًا لسفينة خوف مهب الرياح وتكاثر الأمواج عن الغرق وذلك الملقى مال وأرواح. هل يكون غرم هذا الملقى في البحر على جميع ما حملته السفينة من أموال وأرواح ونفس السفينة أو على الأرواح دون المال؟ بين لنا ذلك»، يقول السالمي: «إذا كان ذلك لأجل سلامة الجميع فالغرم على الكل من الأرواح والمتاع والسفينة ويجعل على كل واحد حصته على ذلك الكثير بكثرته والقليل بقلته وتقوم الأرواح عند بعضهم بالديات إن كانوا أحرارًا والحيوانات بقيمتها وكذلك العبيد والمماليك كذا يقتضي قول هذا البعض.

وأقول: إن الثقل والخفة في هذا المقام من أقوى الأسباب على السلامة والعطاب، ومن المعلوم أن الجمل أشد ثقلا للسفينة من الرجل وكذلك الجونية. ثم إن الرجال تختلف. ومن المعلوم أن دية الصبي الرضيع كدية الحر الكبير وأنت خبير أنهما في الثقل ليسا سواء، فالذي أراه ولم أحفظه عن غيري أن التقويم يكون بحسب الوزن لا بحسب القيمة إذ لو كان بحسب القيمة لحصل الحيف على بعضهم دون بعض. ومن المعلوم أن من عنده مائة مثقال أكثر قيمة ممن له جونية. أفمن الإنصاف أن يجعل على المثاقيل أكثر من الجعل على الجونية. ولعل القائل بالقيمة نظر إلى نجاة