الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥١الباب الحادي عشر: الجهاد (الحرب) في الفقه الإباضي
251
الخامسة: الدفاع الشرعي الجماعي أجاز ميثاق الأمم المتحدة الدفاع الشرعي الفردي والجماعي Individual and Collective self - Defence.
وقد عرف الفقه الإباضي هذين النوعين أيضا (1).
وتفترض كل هذه الصور وجود اعتداء على الدولة الإسلامية أو رعاياها (2).
(1) فبخصوص سؤال حول وجوب الدفاع عن البلد أو عن القرية أو عن المصر أهو على الترتيب أم على الإطلاق في وقت الحاجة اليه؟ يقول الخليلي: «هذا مما يختلف فيه قيل لزومه على الإطلاق في وقت الحاجة إليه وقيل على الترتيب، وقيل: إن كان العدو قاصدًا للجميع فهو على الإطلاق وإلا فهو على الترتيب قلت وما هذا الترتيب المذكور وما وجهه؟ قال: إن كان الخصم قاصدًا لشخص بعينه وهو قادر على دفعه لم يلزم ذلك أهل البلد ولا من حضره فإن لم يكف بنفسه لزم ذلك أهل بلده ولا يلزم أهل قريته وكذا إن كان الخصم متعينًا لبلد فلا يلزم أهل القرية، وقيل: إن لم يكف أهل البلد لدفعهم فعلى أهل القرية وقيل: لا يلزم أهل قرية الخروج دفاعًا عن قرية أخرى، وهو أكثر القول، وقيل: إذا لم يكف أهل القرية للدفاع فعلى من يليهم من البلدان والقرى أولا فأولا حتى يأتي على أهل المصر كله فهذا القول أصح ولا يلزم الترتيب، وإن كان العدو خصما لبلد أو قرية فالقول بالترتيب أصح في النظر ذكره الرقيشي، ذات المرجع، ص 9. كذلك قيل: «واعلم أن الجهاد فرض في الجملة غير أنه ينقسم إلى فرض العين وفرض الكفاية، ففرض العين أن يدخل العدو دار قوم من المؤمنين فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل تلك البلاد الخروج إلى عدوهم حرا كان أو عبدًا، فقيرًا كان أو غنيًا دفع فرض على الكفاية فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم فيجب على كل من بعد عنهم من المسلمين عونهم إذا كانوا قادرين». السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع
السابق، ج 14، ص 231. (2) جاء في بيان الشرع:
ومن جواب أبي الحسن الله وذكرت في العدو إذا دهم البلد يريد قتل الرجال وأخذ الأموال وحرق المنازل عند ذلك.
قلت: هل يجوز لأحد أن يقهر أحدًا على جهاد ذلك العدو فعلى ما وصفت فهذا العدو جهاده على أهل البلد وعن حريمهم من أفضل الجهاد إذا كان يريد الفساد وظلم العباد ولا ينبغي لمن كانت له طاقة أن يجاهد هذا العدو أن يتخلف عن ذلك لأنه إن كان العدو يكون كنصف أهل البلد الذين يلزمهم الجهاد عن بلده من الرجال فجهاده على الرجال الأصحاء جهاد فرض فليس بمعذور عن تلك الفريضة.