أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٨

=

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

338

يأخذهم المسلمون بالحرب من أعدائهم غير المسلمين عندما يقدرون

عليهم)

ويتعلق بالسبايا، القواعد الآتية:

1 - يجب استبراء الإماء:

فعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء السبايا من الإماء فقال: لا تطأوا الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن.

قال الربيع: الحائل التي يأتيها الحيض حالا بعد حال (2).

2 ـ منع سبي

المولود حال العهد (3).

- السبي يكون على غير المسلمين:

فلا يجوز سبي من أهل القبلة، ولو كانوا من البغاة (4).

(1) جاء في بيان الشرع: ومن الكتاب وإنما السبي في الذين نقضوا العهد وحاربوا من أهل الذمة على النساء والذراري الذين ولدوا بعد نقض عهدهم».

الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج •

،70

ص

(2) سعود الوهيبي: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني، مكتبة

مسقط، سلطنة عُمان، 1414 هـ - 1994 م،

ص

053

راجع أيضًا الرستاقي منهج الطالبين، ج 7، ص 699.

انظر أيضًا أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث المرجع السابق، ج 5، ص 171. (3) بخصوص هذه المسألة، يقول السالمي: «إن المولود في حال العهد إنما ولد على الذمة فكأنه صار بذلك حرًا وإذا صار إلى الحرية لا يرجع إلى الرق أبدًا. وأما معرفة ذلك فإنه إنما يمنع عند الصحة فمن جاء بصحة أنه ولد في ذلك الزمان خلي عنه وكذلك من علم حاله بالسن في التاريخ ومن لم يصح ولم يعلم

الأعراب». جوابات الإمام السالمي، ج 2،

ص

E.A

حاله بيع في

(4) مما يحكى في هذا الخصوص، ما جاء في بيان الشرع: وسمعت أبا عبد الله يخبر قال: قالت امرأة من المسلمين لو لم أعرف من ضلالة الخوارج

إلا أني كنت جارية صغيرة إذ مر بي فارس يوم الجمل فأخذني فاحتملني على فرسه فسار