الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤١الباب الحادي عشر: الجهاد (الحرب) في الفقه الإباضي
1 - المقصود بالقانون الدولي الإنساني:
341
مسألة مؤلفها في من مسائل عصره أو السابقة لعصره، مثل: سيرة م ب بن الرحيل، وسيرة قحطان بن أبي قحطان، وسيرة أبي الحسن البسيوي، وسيرة ابن مداد. وللسير عند المغاربة دلالتان
الأولى: عبارة عن تاريخ ممزوج بمآثر الشخص وحسن سيرته كسيرة أبي زكرياء الوارجلاني وسير الوسياني وسير الشماخي.
أما الثانية: فتأتي على شكل مواعظ وحكم وأمثال وأحكام فقهية ووصايا تربوية، ويمثل أبي الربيع المزاتي معجم مصطلحات الإباضية، المرجع السابق، ج 1،
لذلك بسير
ص
520 - 521
المعرفة،
6
(193
18.
وفي المذاهب الإسلامية الأخرى استخدمت العديد من المسميات: فقد خصص السرخسي لذلك «باب معاملة الجيش مع الكفار السرخسي: المبسوط، دار بيروت، 1398 هـ - 1978 م، ج 10، ص 30). وفي الفقه الشافعي تم بحث تلك المسائل في «فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات الجهاد وما يتبعها الشافعي الصغير: نهاية المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، 1404 هـ - 1984 م، ج 8، ص 60). ومنهم من بحث ذلك تحت عنوان: «في وجوه القتال» ابن جزي الغرناطي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية عالم الفكر القاهرة، 1405 هـ - 1985 م، ص وبحث البعض ذلك تحت عنوان «كيفية القتال» (الفتاوى الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ج 2، ص وبحث آخرون ذلك تحت باب كيفية قتال المشركين ومن خالف الإسلام» الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام في شرح المقنعة دار الأضواء، بيروت، 1413 هـ – 1992 م، ج 6، ص 122. واستخدم آخرون عبارة فيما يكره من الغزو ومن يكره له وما يجوز أن يسن فعله ومن يحرم. منهم وما يتبع ذلك» حاشيتا قليوبي وعميرة، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ج 4، ص 217. بينما بحث الإمام النووي ذلك في باب عنوانه: «في كيفية الجهاد وما يتعلق به الإمام النووي روضة الطالبين المكتب الإسلامي، ج 10، ص 238. وبحثه ابن رشد تحت عنوان: «ما يجوز من النكاية في «العدو ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1401 هـ - 1981 م، ج 1، ص وبحثه آخرون تحت عنوان «باب ما يلزم الإمام وما يجوز له فعله» (أثناء الجهاد)، راجع الإمام أبو الخطاب الكلوذاني: كتاب الهداية، تحقيق إسماعيل الأنصاري وصالح العمري، مطابع القصيم، 1319 هـ، ج 1، ص 112.
قتله
بهم
382