أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥

الباب الحادي عشر: الجهاد (الحرب) في الفقه الإباضي

355

الدولي الإنساني المعاصر. فقد احتوت الاتفاقات الأربعة (المواد 47 48، 127، 144)، وكذلك المادة 83 من البروتوكول الإضافي رقم 1 (1977) على نص يلزم الدول بالعمل على نشر قواعد القانون الدولي الإنساني، يقرر صراحة وحرفيا:

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص الاتفاقية على أوس نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم وفي زمن الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، وإذا أمكن، المدني، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع قواته المسلحة

والسكان».

معنى ذلك أن مجال تطبيق النص السابق تحكمه القواعد الآتية:

أن الدول عليها «التزام بنشر نصوص الاتفاقيات.

أن هذا الإلتزام الواقع على عاتق الدول، يحكمه ـ من حيث حدوده ـ

أمران:

أنه يجب تنفيذه على أوسع نطاق ممكن.

أن ذلك يجب أن يكون مدرجًا في برامج التعليم العسكري، والمدني (متى أمكن ذلك).

أن هذا الالتزام يسري من حيث زمنه في وقت السلم وكذلك في زمن الحرب.

أن هذا الالتزام من حيث غرضه ومنتهاه، يرمي إلى معرفة الأشخاص المنخرطين في العمليات العسكرية أو المتأثرين بها القوات المسلحة أفراد الأطقم الطبية السكان المدنيون بأحكام الاتفاقيات

والبروتوكولين.