أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٧

الباب الحادي عشر: الجهاد (الحرب) في الفقه الإباضي

437

رابعا ـ إذا كان البلد كله مغتصب، فإن المعاملة بخصوصه تكون

حرامًا (1).

خامسًا - ضم الإقليم المحتل

انقضت إلى غير رجعة تلك القاعدة من قواعد القانون الدولي التقليدي التي كانت تبيح اللجوء إلى القوة المسلحة لاحتلال وضم الأراضي. ومع ذلك قد يترتب على نشوب نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر احتلال إحداهما لكل أو بعض إقليم الأخرى. وتقضي أبسط القواعد أن الإقليم محتلًا حينما يوضع تحت سلطة الجيش المعادي أو القيادة العسكرية

يعتبر

ثالثًا ـ تضطره لترك ركن عظيم من أركان دينه وهو الصلاة وليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة.

رابعًا: تجبره على أكل ما لا يحل له دينه أكله وعلى شرب ما لا يحل له شربه. خامسًا: تفسد له أخلاقه التي يوجب عليه دينه أن يتصف بها علي يحيى معمر: الإباضية في الجزائر، مكتبة الضامري، سلطنة عُمان، ص 7

(1) جاء في كتاب لباب الآثار: «وقد قال المسلمون أن البلد إذا كان مغتصبًا كله ان أكل طعامه وثمرته حرام لا يحل منه أخذ ولا عطاء ولا. بيع ولا شراء لأن المغتصب حرام وقد حرم الله أكل أموال الناس بالباطل والإثم، فإذا دخل ذلك البلد المغتصب الجلوبات من غيره من الأمصار الذي ليس بمغتصبه جاز البيع والشراء والعطاء وما يحتاج إليه من ذلك حتى يعلم أن الذي اشترى أو باع أو أعطى حرام بعينه ففي قول المسلمين وما قد شرحت لك كفاية، وإن كان أهل ذلك البلد الذي هم فيه كلهم غصبة وظلمة مثل البحرين وغيره فقد أجازوا فيه المبايعة إذا دخلته الجلوبة من غيره في قول المسلمين وفي قولهم عذر وسعة للرهائن في أخذ ما دفع إليهم سلطانهم ما لم يعلموا غصبه ولا ظلمه وكل شيء علم من ذلك ظلمة بعينه لم يحل، وما لم أنه حرام فقد شرحت لك طريق الرخصة فيه فان الحق جلي بين عرف الحق أن مع الذي أدركناه من فقهائنا إجازة عطية السلطان ما لم يعلم أنه حرام وإجازة المبايعة لهم والشراء في الحكم حتى يعلم حرامه ففي هذا ما يكتفى به». السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع السابق، ج 14، ص 464 - 465.

عند

من