أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

الباب الثاني: أشخاص القانون الدولي في الفقه الإباضي (الدولة)

الأرضي

163

أو اليابسة) وما يعلوه من طبقات الإقليم الجوى). يضاف إلى ذلك عنصر ثالث قد يتوافر لدى بعض الدول ولا يتوافر لدى البعض الآخر، وهو العنصر البحري والذي يثبت لكل دولة تطل على امتدادات بحرية أولها سواحل على البحار.

وسنقوم ـ هنا ـ بدراسة العنصر الأرضي أو البري من إقليم الدولة، أما العنصر البحري فندرسه في إطار الجزء المخصص للمياه الدولية. وبخصوص العنصر الجوى فهو يتبع الإقليم البري والبحري من حيث وضعه القانوني.

ونشير في دراسة العنصر البري من إقليم الدولة في الفقه الإباضي إلى أمور ثلاثة تعرض لها فقهاؤه: الإقليم كعنصر من عناصر الدولة، فكرة الحدود الدولية، وأخيرًا الدور في الفقه الإباضي.

المبحث الأول:

معرفة الفقه الإباضي للإقليم كعنصر من عناصر الدولة

عرف الإباضية عنصر الإقليم كأحد عناصر الدولة. يكفي أن نذكر ما يلي: 1 - فعن محمد بن محبوب قال: لا يجوز أن تزال أرض المسلمين إلى الكفار. وهذا لا ينتقض إن أتموه إلا أن ينقضه أحد كما وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، لما فتح خيبر أعطى اليهود تلك الأموال، يعملونها

الشرق

(الاصطلاح الثالث): وهو خاص بالفرس قديمًا حيث قسَّموا الممالك إلى سبع كشورات وخطوا حول كل مملكة دائرة وسموها كشورًا. (الاصطلاح الرابع): وأخذ به علماء الرياضة والحكمة، وهو عندهم يمتد طولا من إلى الغرب (في شكل معين، راجع لمزيد من التفاصيل ياقوت الحموي: معجم دار صادر بيروت، ج 1، 1397 هـ ـ 1977 م، ص 25 - 27.

البلدان،