أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

الباب الثاني: أشخاص القانون الدولي في الفقه الإباضي (الدولة)

في

-

177

عنصر بشري: أن يكون سكانه من المسلمين أو الذين يقيمون معهم

بأمان مؤقت أو دائم.

وقد اشترط أبو حنيفة في الدار لكي تكون دار إسلام ثلاثة شروط: 1 - ظهور الأحكام الإسلامية فيها، بأن يكون القانون المطبق هو الشريعة الإسلامية.

2 - أن تكون متاخمة لديار المسلمين، فإذا كانت متاخمة لديار غير المسلمين فهي دار حرب لأنها بهذا الاتصال الجغرافي تكون ممنوعة على المسلمين.

ـ أن يأمن سكانها - من مسلمين وذميين ـ بأمان المسلمين.

هذه. هي شروط دار الإسلام عند الحنفية).

ولعل أفضل تعريف، من حيث شموله واختصاره، لهذا النوع من الدور الفقه الإباضي هو الذي جاء في المصنف:

«الدار إذا كان أهلها أئمة عدل وأتباعها فهي دار العدل: دار الإسلام»).

(1) أما في الفقه الحنبلي فقد قيل: «فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما ابن مفلح الحنبلي: الآداب الشرعية والمنح المرعية مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1391 هـ ـ 1971 م، ج 1،

ص 213).

هو

ويقول ابن حزم إن: «الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها، ولو أن كافرًا مجاهدًا غلب على دار من دور الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم إلا أنه المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام. معه وإن ادعى أنه مسلم ابن حزم المحلى دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج 11، 11، مسألة 2198،

ص

(201 - 200

(2) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج 10، ص 49، وهناك تعريفات أخرى نكتفي منها

بذكر اثنين: