الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٢182
أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي
علة ذلك، في رأينا، ما يلي: 1 ـ أن ما نقترحه هو المقصود من تسميات دار الكفر، أو دار الجور، أو دار الحرب، فكلها الغرض منها الإشارة إلى دار غير المسلمين الذين لا تطبق فيها أحكام الإسلام، ولا يحكمها حكام
مسلمون.
2 ـ أن ما نقترحه يشمل كل الدور الموجودة في الفقه الإباضي والفقه الإسلامي بصفة عامة، فهو يشمل: دار العهد، ودار
الردة، ودار الحرب، ودار الكفر، ودار الجور … إلخ.
3 - أن تقسيم العالم إلى دارين دار الإسلام ودار الحرب هو اجتهاد فقهي حتمته بعض الأحوال السائدة وقت تقريره
4 ـ أن العلاقات الدولية المعاصرة قد تغيَّرت عما كانت عليه وقت ظهور التقسيم آنف الذكر، وبالتالي يجب تغير المسميات بتغير
الأحوال.
ج) تحول الدار
يمكن أن تتحول الدار إلى دار إسلام أو دار حرب أو دار اختلاط أو غيرها، أو تبقى على سيرتها الأولى لكن مع تغير من يسيطرون عليها ومن يحكمونها.
ويشترط لتحول الدار عند الإباضية توافر شرطين:
1 ـ حدوث تغيير أو تحول في إطار الدار المعنية:
وهكذا جاء في شرح النيل
وإن ظهر أحكام أهل الشرك بدار ثم تحولوا عنها وسكنها بعدهم