أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

198

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

المبحث الثاني:

غير المسلمين

غير المسلمين في الدولة الإسلامية يشملون:

أ) غير المسلمين الموجودين أساسًا في إقليم الدولة الإسلامية. ب غير المسلمين الذين يصبحون من رعايا الدولة الإسلامية بالتطبيق

لمعاهدة دولية.

غير المسلمين الذين يدخلون تحت ولاية الدولة الإسلامية على إثر

الحرب.

د) غير المسلمين الذين يتواجدون فوق إقليم الدولة الإسلامية لأي

سبب آخر (كالرسل والسفراء والمستأمنين والتجار.

وسنشير إلى أهل الذمة والمستأمنين، باعتبارهما الفئتين الغالبتين في دار الإسلام).

(1) قيل: الأجنبي عن دار الإسلام إما أن يكون مستأمنا دخل دار الإسلام بعقد أمان. وإما أن يكون حربيًّا وإما أن يكون معاهدا» (موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1973، ج 3، ص 121).

وعرف فقهاء المسلمين فكرة الوطن الأصلي، ووطن الإقامة، ووطن السكني، والوطن المستعار (راجع حاشية رد المحتار لابن عابدين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1386 هـ ـ 1966 م، ج 2، ص 131 - 133). وللفظة أجنبي في الإسلام معانٍ عديدة، منها: الأجنبي الذي هو خلاف القريب، والأجنبي في التصرفات والعقود، والأجنبي بمعنى من لم يكن من أهل الوطن، والأجنبي عن المرأة، راجع الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة

52 - 054

الثانية، ج 2، ص وقد فرق الماوردي بين أهل الذمة وأهل العهد بالنظر إلى طبيعة إقامة كل منهما في دار الإسلام، وهل هي دائمة أم مؤقتة، فيقول: