أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

226

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

أدناهم فهذا الخبر يوجب إسقاط أخذ الجزية منهم بعد أن أخذها من هو أدنى المسلمين بتأويل»).

حري بالذكر أن اتجاها في الفقه الإباضي يرى أن دفع الجزية إلى

الجبابرة يعني وفاء صحيحًا إليهم يسرى تجاه الإمام).

سادسًا ـ ينتقض عهد الذمة إذا ارتكب الذمي أفعالًا تتعارض والغرض من إبرامه، ومنها الجرائم خصوصا كالقتل، وقطع الطريق، والزنا، أو التجسس لصالح غير المسلمين أو إن دلهم على عورة من عورات المسلمين … إلخ).

سابعًا ـ على المسلمين الوفاء بالذمة وعدم الخروج على ما توجبه.

لذلك قيل:

(1) ذات المرجع، ص 168.

(2) يقول الصبحي:

منهم

فلا

«وليس على الجبابرة الجزية إذا تابوا على من أخذت منه على قول من قال: أن الخطاب في محاربة أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عام لأهل القبلة وإن صالح أهل الذمة وأخذها تحرم عليه لأنها من الفيء على المسلمين للغني والفقير والبار والفاجر. وهذا على قول من يجيز محاربة أهل الذمة والشرك للمسلمين مع الجبابرة. وأما في الأثر عن بعض المسلمين أنه لا يجوز للمسلمين أن يحاربوا مع الجبابرة أهل الشرك لأنهم يوصلون بها إلى أخذ الفيء والغنيمة والإمام أولى بذلك وهذا القول يجب

عندي عليهم الضمان لأنه متعد ضامن.

والأول أحب إلى أن لا ضمان عليهم». الصبحي: كتاب الجامع الكبير وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، 1407 هـ - 1986 م، ج 3، ص 210 - 211.

6

(3) معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج 1، ص 558. مثال ما تقدم: إن يهوديًا أو نصرانيا، أذعر دابة عليها امرأة فصرعها، وكشف عورتها. فأمر عمر بن الخطاب له بقتله. وقال: ما على هذا صالحناهم، أو ليس على هذا عاهدناهم. ويروى:

أنه قطع يده.

الرستاقي منهج الطالبين، ج 10، ص 43.