أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

الباب الثاني: أشخاص القانون الدولي في الفقه الإباضي (الدولة)

المبحث الأول:

القواعد العامة التي تحكم ممثلي الدولة في الفقه الإباضي

241

توجد بعض القواعد العامة التي تتعلق بممثلي الدولة ذكرها الفقه

الإباضي، وهي:

أ) مراعاة الكفاءة فيمن يتم اختياره لتمثيل الدولة:

يقول ابن جعفر)

(1)

«وجدت أن أبا حفص عمر بن الخطاب له كان لا يولي إلا الثقات الأمناء، وكان يجعل عليهم العيون وعلى العيون العيون. ووجدت أيضا قد كان الأئمة الماضون رحمة الله عليهم منهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق يولون أصحاب النبي و الثقات المأمونين عندهم، وعند المسلمين على

>>

البلدان والأمصار والثغور

ويقول ابن محبوب:

فإن الأمة مجمعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولّ واليا ولا أمر أميرًا على صلى الله عليه وسلم سرية أو جيش ولا مصر منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله إلا مسلما عدلا مرضيًا وأنه كان أعلمهم أنه .. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقال للناس: لا تطيعوا من أَمَرَكم بمعصية ربكم» (3).

ويقول الجيطالي:

وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن لا تولوا على

(1) ابن جعفر: كتاب الجامع، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان، 1431 هـ ـ 2010 م، ج 8، ص 146 - 147.

(2) ابن محبوب ثلاث رسائل إباضية رسالة الرصف المرجع السابق، ص 25.