أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

الباب الثاني: أشخاص القانون الدولي في الفقه الإباضي (الدولة)

255

منزلة ليست لغيره من المسلمين في تصديق أقواله في الأحكام وإمضائها لأن المسلمين ائتمنوه على ذلك، ولو أن غيره أراد ذلك لم يطعه لما جعل الله من المنزلة للإمام لما قلده المسلمون من إمامتهم).

كما أن الإمام هو الذي له النظر في المصالح العمومية» (2).

وأهمية دور الإمام في العلاقات الدولية تكمن فيما قاله أبو عبيدة: «إذا

اختلف الناس في الرأي رجعوا إلى الإمام (3).

لأن القاعدة أن:

نظر الإمام الكبير أوسع من نظر الإمام الصغير» (4).

كذلك فإن:

حكم الإمام في المختلف فيه يكون كالمجتمع عليه فلا يجوز

خلافه» (ه).

الإمام إذا … مات الإمام فلا يفعل ذلك حتى يقام إمام وأشباه ذلك». الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج 68، ص 209 - 210، 232؛؛ ج 69، ص 164. كذلك فيما يجب على الإمام لرعيته يجب عليه القيام بأمورهم والنظر في مصالحهم، والحياطة لهم والحماية لهم والذَّبُ عنهم، والتدبير والسياسة لأمور دينهم ومراشيدهم ودنياهم، والمساواة بينهم في الأحكام والإنصاف والتفقد لأمورهم الظاهرة والباطنة، وبث الولاة، واختيار القضاة وتحصين الثغور بالرجال والآلات، وتأمين الطرق .. إلى غير ذلك من الواجبات والمندوبات التي لا يقيم العدل إلا بها، والشيخ الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، ص 100. (1) الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج،68، ص 418؛ السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان، المرجع السابق، ج 1، ص 213 - 214.

(2) الشيخ الرقيشي: 5 كتاب النور الوقاد على علم الرشاد المرجع السابق، ص 115.

(3) الكندي: بيان الشرع المرجع السابق، ج 68، ص

(4)

معجم

397

القواعد الفقهية الإباضية، ج 2، ص 1431. (5) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج 13، ص 193.