أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

287

الباب الثالث: حقوق الإنسان في الفقه الإباضي

ج - حيازة الشيء دليل ملكه وتساويها في القوانين المعاصرة قاعدة «الحيازة في المنقول سند الملكية»، وقاعدة اكتساب ملكية العقارات بالحيازة الهادئة لمدة معينة يحددها القانون».

د-

«القديم يترك على قدمه أي أن الأمر يجب أن يترك على حاله ما لم يثبت دليل يقرر خلاف ذلك، وهذا من استصحاب الحال، لأن استمراره هكذا يدل على استناده إلى حق مشروع.

هـ ـ «الكفر لا يبطل الحقوق»: ولم يجمع فقهاء الإباضية على هذه القاعدة.

يقرر رأي:

«والظاهر أن فقهاء الإباضية مختلفون في هذه القاعدة والذي يبدو أن من الحقوق حقوقًا تسقط بالردة وهي ما تكون سببًا في حصول المودة بين المؤمنين والكافرين كالميراث والوصية ونحو ذلك من الحقوق التي تنشئ علاقة ومودة، وموالاة بين المؤمن والكافر فهي تسقط لأن الله نهى عن ذلك. قال تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 28]، وقال: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة: 1]، والتوارث مظئَةُ ذلك فهذا يسقط باختلاف الدين.

وأما الديون الحالة أو المؤجلة فهذه لا تسقط باختلاف الدين ولا باختلاف الدار.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى يهود بني قريظة قالوا: «يا رسول الله، إن لنا على الناس ديونًا مؤجلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا».

ولم تسقط حقوقهم باختلاف الدار وكذلك المرتد».

888 - 887

معجم

القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج 2

(1)