الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨298
1 - رد من عليه الحق لما يجب عليه:
من المعلوم أن:
أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي
«الأداء
في الحقوق تسليم العين الثابتة بذمة الإنسان بسبب
شرعي،
كالنفقة والمبيع والدين ونحو ذلك».
وقد أشار الفقه الإباضي إلى أمور عديدة بخصوص أداء من عليه الحق
لما يجب عليه، نوجزها فيما يلي:
به
أولا - الأصل براءة الذمة:
يقول الإمام السالمي: «عرَّف بعضهم الزّمة بأنها وصف يصير الشخص أهلًا لإيجاب له وعليه، وعرَّفها آخرون بأنها نفس لها عهد، فإن الإنسان ولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء، بخلاف سائر الحيوانات. اهـ. فعلى التعريف الأول تكون الذمة من أعراض الذات لأنها وصف من أوصافها، وعلى التعريف الثاني تكون الذمة الذات الموصوفة بالعهد الذي أخذه الله عليها والمعنى متقارب.
هي
ومن يقل بأن ذاك باقي يلزمه التجويز بالإطلاق
الناسي فيعذرنا
وباتفاق لا يعذبنا لأنه النسيان يرفعنا للإثم والأموال تغرمنا
ن له حق على إنسان
ليس ذا نكران
ليس له أن يأخذ المقدارا من ماله يريــده انتصارا لأنما ذلك بعد الظلم وما المقر ظالمًا في الحكم
إلا إذا كان مقرًا غاصبًا وكان ذا تمردٍ مغالبًا
أبو محمد عبد الله السالمي: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، ط 11،
1410 هـ ـ 1989 م، ج 1 - 2، ص 458 - 459.
(1) معجم المصطلحات الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، ج 1،
1429 هـ ـ 2008 م، ص 24.