أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦

36

حُجَّة، روي

أنه

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

سئل الشافعي عن آية تدلُّ على أن الإجماع حجة، فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآية؛ لأن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب اتباع سبيلهم، والإنسان إما متبع له أو غير متبع، ولا خروج عن طرفي النقيض، وقيل: جَعَلَ يقرأه ثلاثة أيام بلياليهنَّ، وقيل ثلاث مرات، وعنه: «قرأته ثلاث مرات في كل يوم وليلة حتى وجدت الآية»، واحتجاجه بالآية حق صحيح».

ومن السُّنَّة قوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة). وجزم بعضهم صلى الله عليه وسلم «لا

بتواتره

وقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» (3). وقوله صلى الله عليه وسلم: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من

عنقه» (4).

وقوله: «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية (0).

وقد استند الفقه الإباضي إلى الإجماع بخصوص المسائل الدولية:

(1) أطفيش تيسير التفسير، ج "

،

ص

345 - 346

(2) أخرجه الترمذي (2167) من حديث ابن عمر، وفي إسناده سليمان بن سفيان المدني ضعيف، كما في «التقريب» (2563) لابن حج ولكنه يتقوى بما أخرجه الربيع في المسند (39) من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس عن صلى الله عليه وسلم قال: «ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال».

(3) أخرجه البخاري (7311)، ومسلم (1920) من حديث المغيرة بن شعبة. (4) هو جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي (2863) والطبراني في «المعجم الكبير» (3427)، وصححه ابن خزيمة (1895)، وابن حبان (6233) من حديث الحارث

الأشعري.

(5) أخرجه مسلم (1848)، والنسائي (123/ 7)، والحاكم في المستدرك (117/ 1) من حديث

أبي هريرة.