الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧الباب الأول: مصادر القانون الدولي والعلاقات الدولية الفقه الإباضي
فقد جاء في المصنف:
37
والإجماع: أن المشركين إذا تابوا بعد القدرة عليهم، وحصل منهم
الأمان، أن دماءهم محرمة).
وأكد ابن بركة سقوط فرض الجهاد عن النساء والعبيد والزَّمْنَى قال رحمه الله: «أجمع الناس جميعًا أن النساء والصبيان والعبيد والأصاغر والأكابر من الزَّمْنَى خارجون من فرض الجهاد وأنهم لم يخاطبوا بآية الجهاد ومن لم يأذن له أبواه أو أحدهما لم يلزمه الخروج مع المجاهدين».
كذلك في المذاهب الإسلامية الأخرى يؤخذ بالإجماع كمصدر في الأمور الخاصة بالعلاقات الدولية. فقد جاء في المجموع شرح المهذب: جرت السُّنَّة ألا تقتل الرسل «وهو إجماع لا شك» (3).
2 - القياس
القياس هو:
«حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع بينهما» (4).
(1) النزوي: المصنف، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، ج 11، 1404 هـ ـ 1984 م،
ص 278.
483
(2) ابن بركة كتاب الجامع المرجع السابق، ج 2، ص (3) المجموع شرح المهذب للنووي، تحقيق محمد حسين العقبي، مطبعة الإمام، ج 18،
ص 78، 84.
(4) السالمي: طلعة الشمس، المرجع السابق، ج 2، ص 140، كذلك قيل: «الأصل في القياس ما عرف حكمه بنفسه، أو ما عرف به حكم غيره. ذهب الإباضية إلى أن الأصل في القياس يقصد به الصورة التي نزل فيها حكم الأصل، أي محل الحكم، خلافًا لجمهور المتكلمين الذين يرون بأنه الدليل على الحكم ولبعض من قال بأنه الحكم نفسه» مصطلحات الإباضية المرجع السابق، ج 1، ص 32.
معجم