الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠360
أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي
1 - الأشخاص المهاجرون داخليا Internally Displaced Persons (الهجرة إلى المدينة).
2 - وطالبوا اللجوء Asylum - Seekers في دولة أجنبية (الهجرة إلى الحبشة). وبخصوص قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولَبِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنفال: 74]، يقول أطفيش: {وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، أي إيمانًا كاملا إلَّا أنَّه لم يقل بأموالهم وأنفسهم اكتفاء بذكره أولًا {هُم مَّغْفِرَةٌ عظيمة لذنوبهم وَرِزْقٌ) عظيم في الجنة (كريم) لا نقص فيه ولا زوال ولا تكدرًا بشيء، وإن أريد بهذه الآية المهاجرون الأولون فالمهاجرون الآخرون في قوله (1).
وقد بحث الفقه الإباضي مسألة اللجوء من نواحي عديدة، نوجزها
فيما يلي:
أ) القواعد الحاكمة للحق في اللجوء
القاعدة عند الإباضية أنه:
«قد تجوز للمسلمين الإقامة في أملاكهم في المواضع التي لم يأت في
سكنها حظر من قبل الله وعل» (2).
وإذا كان ذلك كذلك، فقد تحدث ظروف وأحوال تدفع الشخص دفعًا إلى الانتقال من بلده أو موطنه إلى بلد أو موطن آخر.
فمن قواعد الإباضية
نجير من استجارنا من قومنا وغيرهم».
(1) ذات المرجع، ذات الموضع. (2) ابن بركة كتاب الجامع، ج 1، ص 201.