الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧الباب الثالث: حقوق الإنسان في الفقه الإباضي
377
ه - ضرورة التأكد من أن الشخص تنطبق عليه أوصاف اللاجئ الغرض من ذلك ـ على ما يبدو - منع دخول الجواسيس أو المجرمين إلى إقليم الدولة الإسلامية تحت غطاء» اللجوء.
لذلك يجب التأكد فعلا أن الشخص المعني تتوافر فيه الشروط اللازمة لمنحة الملجأ وهذه المسألة تعد من أعقد المسائل التي تواجهها - الآن - الدول والهيئات الدولية المختصة مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).
ويمكن تأييد ما قلناه، مما ذكره الإمام النزوي:
رجل لقى في الحرس، فيقول: أنا غريب ضعيف، ولم يعرفه، ولم يجده في السوقي، أيؤخذ؟
فإن لقي في طريق جائز، ماض في حاجته، فيقدم عليه، وينزل. فإن وجد فيما يرتاب فيه، أوصل به إلى الوالي، وأعلم أمره».
د الوضع القانوني للاجئ
إذا تم إعطاء الجوار أو حق اللجوء لشخص، فإنه يتمتع في الإقليم الذي يوجد فيه بوضع قانوني معين يتمثل في بعض الحقوق والواجبات.
وقد بين الفقه الإباضي هذه المسألة، كما يلي:
1 - احترام أمان اللاجئ وعدم خرقه
يقول الناظم):
(1) النزوي: المصنف، ج 12، ص 38.
(2) بخصوص ذلك يقول الرقيشي: «في الخفارة وهي نوع من الأمان للحديث في ذلك المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ولحديث أم هاني المتقدم ذكره قال الشيخ صالح بن =