أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

416

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا} [النساء: 92].

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151].

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ

اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].

وأكدت السُّنَّة النبوية كذلك على ضرورة احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية من ذلك قوله:

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»).

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» (2).

60

092

إن لم أضرب فلانًا فضربه وهو ميت ففي الأثر عن أصحابنا أنه لا يحنث، والنظر يوجب أن ضرب الأموات من بني آدم وغيرهم ليس بضرب وأن حكم البشرية قد زال عنه عند الموت لأن أيمان الناس على عرفهم وعاداتهم وما يقصدوه به في أيمانهم أن الضرب لإدخال المكروه على المضروب والألم الذي يوجد مع الضرب والله أعلم». الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج 26، ص 114؛ ابن بركة: كتاب الجامع، المرجع السابق، ج 2، ص 169. (1) أطفيش وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث المرجع السابق، ج 5، ص (2) أخرجه من طريق أبي هريرة: مسلم في صحيحه، كتاب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم 2564، ج 4، ص 1986؛ وأبو داود في سننه، باب في الغيبة، ج 4، ص 270؛ وابن ماجه في سننه كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، حديث رقم ج 2، ص. 1298، ط: دار الفکر بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ والترمذي في سننه كتاب ما جاء في صلة الرحم، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم حديث رقم 1927، ج 4، ص 325؛ وأحمد في مسنده، حديث رقم 7713، ج 2، ص 277، وحديث رقم 8707، ج 2.

حديث رقم

،4882

3933