أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٩

الباب الثالث: حقوق الإنسان في الفقه الإباضي

419

وكان جابر بن زيد يقول: «كبيرتان إلى النار: الدم والمال»).

ب) القواعد الحاكمة للحق في الحياة والسلامة الجسدية أكد الفقه الإباضي على قواعد احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية، يتضح ذلك مما يلي:

1 ـ القواعد الفقهية الإباضية تؤكد على حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومن هذه القواعد (2)

(2):

دماء المسلمين وأموالهم محرمة لم يرخص فيهما إلا بخطأ».

«لا تستباح الدماء بما دون الكبائر».

«لا كفالة في حد ولا قصاص».

من قدر على إحياء مضطر فلم يجبه حتى هلك فهو قاتل له».

2 ـ ضرورة احترام العهد الذي ينص على حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية:

فقد أكد الإباضية «وعلى الإمام الوفاء بعهد الله وإمضاء الأحكام

الثالث ـ ما الأولياء فيه بالخيار بين القتل والدية، وذلك شبه العمد.

233 - 234

وقال أبو إسحاق إن الجنايات فيما دون النفس على قسمين: أحدهما ـ ما لا يجب فيه إلا الأرش (الدية)، وذلك جناية الخطأ. الثاني. - ما يجب فيه القصاص والأرش، وذلك جناية العمد وشبه العمد. الإمام إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، المرجع السابق، ص (1) إبراهيم بو لرواح: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية مكتبة مسقط، 1427 هـ ـ 2006 م، ج 1، ص 229، 338. انظر أيضا حرمة دماء المسلمين، والرد على مستحلي دماء المسلمين المخالفين لهم، ذات المرجع، ص 354 - 355. كذلك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدا لم يجد ريح الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام»، ص 379. (2) راجع هذه القواعد في معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج 1، ص 546؛ ج 2، ص 1044، 07

18.76