أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

38

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

* بخصوص اتخاذ البحر وسيلة لنقل الأشخاص والبضائع: القاعدة التي يمكن استنباطها من الفقه الإباضي هي: أن وصول السفينة إلى الجهة المقصودة من رحلتها يجب أن يتحقق، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويسري ذلك على النقل الداخلي والدولي).

3 ـ الضرائب والجمارك التي تفرض على التجارة الدولية في البحر: يفرّق الفقه الإباضي - في خصوص هذه المسألة ـ بين فروض ثلاثة:

إذا كانت التجارة للمسلمين القادمين من خارج البلاد: هذه الحالة تفرض الزكاة وفقًا للقواعد التي قررتها الشريعة الإسلامية، كما هو الحال في الزكاة في البر تماما.

=

في

كذلك قيل: «ووطن أهل السفن سفنهم فيلزمهم الإتمام إذا رست. وإذا ساروا فهل حتى يجاوزوا الفرسخين أو من حين ما ساروا إن نووا قطعهما قولان». العلامة سيف بن ناصر الخروصي: جامع أركان الإسلام، الطبعة الأولى، 1407 هـ ـ 1987 م،

ص 45 - 46.

وبخصوص

هو

الفقد والغيبة، فقد تعرض لها المحقق الخليلي، بخصوص سؤال: وفيمن ركب البحر في سفينة قاصدًا ناحية من الهند أو غيرها فلم تصل السفينة التي بها ولم يدر كيف حالها، ما حكم هذا الراكب يصير مفقودا أم غائبًا؟. وما حد أجله الذي يرث فيه إذا مات له حميم؟ وما حكم فقده أو غيبته إلى كم سنة تنقضي؟ المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد الأحكام والأديان، المرجع

180 - 177

السابق، ج 11، ص (1) يكفي أن نذكر هنا ما يلي:

وقيل في رجل قاطع رجلا، على أن يحمله في سفينته، من عُمان إلى عدن. فلما كان في بعض الطريق، انكسرت سفينته، فرجع فأصلحها فعليه أن يحمله ويوصله إلى عدن. إلا أن يكون إكراؤه السفينة بعينها. فلا يحكم عليه بحملانه في غيرها، وعليه أن يرد عليه من كرائه، بقدر ما بقي من الطريق إلى عدن الرستاقي منهج الطالبين، المرجع السابق، ج 6،

ص 465 - 466.