أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

* إذا كانت التجارة لغير المسلمين القادمين من خارج البلاد:

بخصوص هذه المسألة يمكن استنباط قاعدتين:

الأولى - أنه لا زكاة على غير المسلمين، وإنما يتم تعشيرهم.

والثانية ـ أن مقدار ما يؤخذ منهم يكون وفقًا لما يأخذه حكامهم من المسلمين إذا ذهبوا بالتجارة إليهم؛ أي: تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

=

وإما أن تجب الزكاة فيها بدخولها تحت الحماية إن كان صاحبها لم يزكها فلا ينظر بها بيع ولا غيره فتؤخذ مما بلغ النصاب (مطلقا). من الذهب والفضة والدراهم والدنانير وغيرها من التجارة إلا أن يحتج صاحب المال بحجة فتسمع المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان المرجع السابق، ج 13، ص 447. وبخصوص المسألة الآتية: إذا كان أهل الخشب يدخلون خور صور وعندهم بضاعة صيد لنا أن نترك دلالا معلومًا لبيع ما عندهم لخوفنا بهم أن يبيعوا بأنفسهم لأجل العشور، أعني قعد الساحل وإن وقع البيع من الخشب وهم في لنا أن نأخذ قعدا على موجب ما ينزل إلى البر؟ يقول المحقق الخليلي: «لا يضيق ذلك أن يجعل لهم دلالًا للبيع وما بيع من بحر إلى بحر فالأولى تركه إلا إذا كان ينزل إلى البر من تلك الأماكن. والله أعلم».

وغيرها، هل يصح

ولم ندر ببيعهم

الخور هل يصح

المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان، ج 6، ص 41 - 42.

(1) لذلك قيل في أموال المشركين إن كان الأخذ من الساحل على معنى القعد فالمسلم والمشرك والذمي والحربي سواء وإن كان من وجه الزكاة فأهل الذمة لا زكاة عليهم ولا يؤخذ من أموالهم شيء غير الجزية، وكل من لم تجر عليه أحكام المسلمين ولم يؤد الجزية فليس بذمي وهو من أهل الحرب وحكمهم تبع لسلاطينهم، والحربي يؤخذ العشر من ماله مطلقًا إذا قدم إلى مصر المسلمين كذلك في الأثر وقيل: يؤخذ كما يأخذ سلاطينهم من المسلمين فيما ينزل من أموالهم البر وينزل من بحر

منهم

إلى بحر.

وعندي

أنه ولو ثبت أن رعية الإمام لا تسافر إلى دار هذا الحربي نفسه فإنه يؤخذ منه كما يأخذ سلطانه من المسلمين عقوبة لهم لأن الإسلام كله يد واحدة وأهل الشرك كلهم كحكم طائفة واحدة» المحقق الخليلي تمهيد قواعد الإيمان المرجع السابق، ج 13، ص 449. كذلك جاء في بيان الشرع: