أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

94

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

والكلأ والنار بين الإمام الشوكاني بطريقة رائعة قواعد استخدام وقسمة مياه الأنهار في الشريعة الإسلامية).

المبحث الثاني

النهي عن بيع فضل الماء

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل

الكلأ (2).

بين

الأدلة

الماء

بعد تقييد بعضها ببعض أنه

(1) يقول الشوكاني: «فحصل من مجموع الواردة في يجوز للسابق إلى الماء المتقدم حقه فيه أن يمنع ما تدعو حاجته إليه ويرسل ما فضل لمن ينتفع به، إما لسقي أرض، أو لسقي دوابه، أو للشرب منه، أو للتطهر به. ويزداد الإثم إذا منعه لغرض منع الكلأ، فإنه قد جمع بين المنع لشيئين قد أثبت الشرع الاشتراك فيهما بين الناس وهما الماء والكلأ، فالحاصل أن كل ماء موجود على ظهر الأرض فالأصل فيه الشركة العباد إلا قدر ما يحتاجه السابق الأحق، فإن ذلك قد استثناه له الشرع وسوغه له، وأما ما زاد على قدر الحاجة فليس له منعه ولا يملكه بإحراز ولا غيره بل هو متعد بإحرازه لا لحاجة، ومن دعت له إليه حاجة فهو أولى به، وإن أحرزه بعد حرز فإن قلت قيد منع فضل الماء بأن يكون لمنع فضل الكلأ، وظاهره أنه يجوز منع فضل الماء بغير منع فضل الكلأ قلت: عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبس الماء للأعلى حتى يبلغ الكعبين حقا ثابتًا، ثم أوجب عليه إرسال ما فضل عن ذلك، ولم يسوغ له حبس هذا الفاضل، وكذلك الناس شركاء في تلك الأمور التي من جملتها الماء، وأنه لا يحل منعه فجمعنا بين بأن السابق إلى الماء أو المستخرج له من منابعه أحق بما تدعو إليه حاجته منه، وليس له غير ذلك. ولما كان منع فضل الماء لمنع الكلأ من جملة الصور الممنوعة بل من لجمعه بين، منکرين و عارض هذا التقييد غيره مما هو أدل على المقصود منه لم يكن صالحًا للتقييد به، فلا يجوز منع الفضل على كل حال الشوكاني السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405 هـ ـ 1985 م، ج 3، ص 261. (2) والمعنى: «رجل له بئر فيمنع ماءها ليمنع ما حوله من الرعي، وقال الخطابي: تأويله إن رجلًا إذا حفر بئرا في موات فيملكها بالإحياء، فإذا قوم ينزلون في ذلك المكان للموات

:

صرح

بأن

الأحاديث

أشدها

ويرعون نباتها وليس هناك ماء إلا تلك البئر فلا يجوز له أن ذلك القوم من شرب

يمنع

=