أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

الباب السادس: العلاقات الدبلوماسية في الفقه الإباضي

261

«أن يقاتلوا ظالمًا مع ظالم حتى يبدأهم الظالم بالغشم أو يقيموا عليه

الحجة ويرسلوا من يحتج لهم عليه».

ح طلب رد الإرهابيين (المحاربين):

وهكذا بخصوص المحارب، جاء في شرح النيل

ويطالب من ذكر بإقامة حكم الله عليه من قتل أو قطع أو تصليب فيفر ولا يأمن في بلاد الإسلام، وهو سر قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاؤُا) (إلى) أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (ويشرح أطفيش ذلك بقوله:

)

الوفد بين المختار وبين عبد الواحد بن سليمان وجهلوا وفد المسلمين إلى بني هناة كان من وفدهم الحكم بن بشير وأبو الحواري فيما ذكر لنا.

حدثا

سفك

وجهلوا عدل السيرة في المحاربة ولقد بلغنا أن بسطام الصفري خرج على عمر بن عبد العزيز فبعث إليه عمر بن عبد العزيز قائدًا وأمره أن يسايره ولا يهايجه حتى يحدث من دم حرام أو أخذ مال بغير حلّه فجهلوا هذه السيرة. وقد كان في أصحاب شاذان من يتقوون هم به منهم يمان بن مصعب ونصر بن صقر فيما بلغنا فقد كان في الحق عليهم أن يطؤوا آثار المسلمين فقد تركوها جهلًا منهم بها ورغبة منهم عنها وقد قال الله: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ). وقال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. فإن قالوا: ما لصلت لم يكن يوفد وفدًا؟ قيل لهم: إنما كان صلت يبعث إلى قوم أحدثوا ا الأحداث الدماء وأخذ الأموال وقطع الطرق وقوم لصوص ومع ذلك أيضا لو كانوا مجتمعين لم يعجل عليهم بقتال حتى يبعث إليهم وفدًا ويحتج عليهم … وإن كان اجتماعهم بغير حدث يكون منهم أوفد المسلمون إليهم وفدًا من صلحاء المسلمين يحتجون عليهم ويسألوهم ما يطلبون كما أرسل على زيد بن صوحان إلى طلحة والزبير يسألهما ما ينقمان عليه فإن طلبوا وجها من الحق أجابوهم إلى ذلك فإن لم يكن لهم مطلب إلا المكابرة والبغي بعث إليهم المسلمون جيشًا يسايرهم ولا يبدؤونهم بالقتال حتى يحدثوا حدثًا، فحينئذ يحتجون عليهم ويسألونهم رد الحدث كما فعل عمر بن عبد العزيز ببسطام الصفري».

الكندي: بيان الشرع، ج 69،

ص

153 - 154

112

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 69، ص 112.

سفك من