أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

=

356

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

يؤخذ من تجار المسلمين ذلك لما ذكر فيؤخذ مثل ذلك عن المشركين (إن بان لهم أي للمسلمين وإمامهم (ذلك المذكور مما يؤخذ من تجار المشركين»).

ب الرسوم والجمارك التي تفرض على التجارة الدولية يجري عمل الدول على فرض رسوم جمركية خصوصا على الواردات التي تأتي إليها. وهذا ما أكده أيضًا الفقه الإباضي.

فقد جاء في المصنف:

وأما أهل الشرك من أهل الحرب وممن لم تثبت له هذه المعاني، فمعنى أنه يخرج في قول أصحابنا أن بعضا يخرج منهم العشور من أموالهم إذا قدموا على المسلمين.

وبعض يقول: يؤخذ منهم في بلاد المسلمين كما يأخذ ملك أرضهم من المسلمين إذا قدموا عليهم هكذا إن كان العشر فالعشر، وإن كان أكثر أو أقل لعل هذا القول أكثر» (2).

ويضيف أيضا:

ويعجبني في الذي يقيم من أهل الحرب بأمان، ثم يدير في يده تجارة في حماية المسلمين؛ أن يأخذوا منه ما يأخذ ملكهم، إذا قدم أهل بلاد المسلمين، في إقامتهم معه في تجارتهم. وإذا عليهم العشر في بعض القول، كان بعد السنة عندي» (3).

(1) أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 17، ص (2) النزوي المصنف، المرجع السابق، ج 6، ص

110،84 - 8

(3) ذات المرجع، ص 85. راجع أيضا الكندي: بيان الشرع، ج 17، ص 131 - 136، ج 19،

ص 312 - 313؛ محمد بن عبيدان: جواهر الآثار، المرجع السابق، ج 1، ص 313 - 315؛