الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣الفصل الأول
تعريف النزاع الدولي
في ضوء ما قررته المحكمة الدائمة للعدل الدولي (ومن بعدها محكمة العدل الدولية يمكن تعريف النزاع الدولي بأنه خلاف حول مسألة قانونية (كتفسير معاهدة (دولية أو واقعية كخلاف حول مكان خط الحدود) سير يتمثل في تناقض أو تعارض أو تضاد أو تضارب الآراء القانونية لشخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بعبارة أخرى يمكن القول إن النزاع يتجسد في عدم اتفاق شخصين أو أكثر حول مسألة قانونية أو واقعية). وإن كان من الملاحظ أن الفارق بين ما هو واقعي أو قانوني ليس واضحًا بطريقة حاسمة، باعتبار أن كل مسألة واقعية لا بد وأن تحكمها، كقاعدة، قواعد قانونية.
يقول أبو الوفاء بن عقيل إن الخلاف هو:
الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمين. وذلك أن كل خبر فهو على نقيضين موجبة وسالبة. والخلاف أن يذهب أحدهما إلى الموجبة، والآخر إلى السالبة» (3).
ولا شك أن ذلك تعريف ينطبق على أي نزاع - داخلي أو دولي ـ على أساس أنه في كل نزاع يوجد النقيضين السابقين: الموجب والسالب. إذ
(1) د. أحمد أبو الوفا الوسيط في القانون الدولي العام المرجع السابق، ص 624. (2) أبو الوفاء بن عقيل كتاب الجدل مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص 1.