أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٣

الباب الأول: مصادر القانون الدولي والعلاقات الدولية الفقه الإباضي

2 - نطاق تطبيق مبدأ الوفاء بالعهد:

93

نشير إلى تطبيق مبدأ الوفاء بالعهد من الناحية المكانية والزمانية

والشخصية.

أولًا ـ من الناحية المكانية:

الوفاء بالعهد واجب سواء في بلاد غير الإسلام أو في بلاد المسلمين:. في بلاد غير المسلمين:

قاعدة الوفاء بالعهد واجبة المراعاة من الدول الإسلامية ومن المسلمين حتى ولو كانوا خارج ديار الإسلام.

وهكذا جاء في المصنف:

وقيل في قوم من أهل العهد، ثقل عليهم الخراج أو غيره، فلحقوا بأهل الحرب. ثم ظهر المسلمون على تلك البلاد، فلا يُسْبَون، ولا تؤخذ أموالهم، ما لم ينقضوا العهد بخلاف المسلمين».

وفي موضع: «إذا دخل صاحب عهد بذريته دار الحرب، فلا سبا عليهم

إلا من كان بالغا» (1).

ويقول الكندي:

ولا ينبغي للمشرك إذا أسلم في المشركين أن يقطع شيئًا بجناية ولا مكاثرة وهو في أمانهم حتى ينابذهم وينابذوه» (2).

من أموالهم

(1) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج 11، ص 141؛ الكندي: بيان الشرع، ج 70، 255. كذلك قرر الفقه الإباضي بخصوص الكنز: «فإن كان في أرض العهد فلا يجوز وهو مال لأهل العهد، إلا أن يعلم أنه جاهلي. وكذلك أهل الأمان. كل أرض يأمن

ص

أخذه.

فيها المسلم الرستاقي منهج الطالبين، ج 9، المرجع السابق، ص 743. (2) الكندي: بيان الشرع المرجع السابق، ج 69 - 70، ص 307.