أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٢

82

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

ويقول ابن عبيدان:

«ومما يلزم الناس مخاطبته في حكمه عليهم إن رضي الخصمان بحكمه، وجعلاه على أنفسهما حاكمًا، ورضيا بحكمه عليهما، ولو لم يکن حاكمًا عن إمام عدل تلزم الناس طاعته، وقد حكم الخصمان من المسلمين ومن اليهود من بني قريظة سعد بن معاذ بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الفريقان بسعد حاكمًا عليهم، فثبت حكمه من بعد تراضي الفريقين به أن يكون فيما بينهما حاكمًا، فكفى بهذا أثرًا وبرهانا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه متبعين لحكم سعد معاذ، بن وأثبتوه على أنفسهم» (1)

ونشير إلى موقف الإباضية من التحكيم في النزاعات الدولية والداخلية (حروب البغي).

1 - التحكيم في المنازعات الدولية:

المثال الشهير - في هذا الخصوص - هو تحكيم بني قريظة وروى ـ أنه سأل الأوس: ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم؟

فقالوا: نعم. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بن معاذ ولما جاء سعد قال

لهم: عليكم عهد الله وميثاقه إن الحكم فيكم كما حكمت قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا للناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معرض عنه إجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.

قال: فإني أحكم فيهم بأن يُقتل الرجال، وتُقسم الأموال، وتُشبى الذراري والنساء.

(1) محمد بن عبيدان جواهر الآثار المرجع السابق، ج. 20، ص 353.