الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٠أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
أولا ـ الزواج:
نظرًا لأن الإباضي مسلم وكذلك أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى
أمر مشروع.
لذلك فإن تزويجهم والتزوج منهم وهكذا تحت عنوان: «في عدم تشريك الإباضية لمخالفيهم، وفي تزويجهم مخالفيهم وبخصوص الحسن بن عبد الرحمن، قال أبو سفيان عن الربيع عن الشيوخ إنه كان معروفًا مسلما فاضلاً، خطب أم عفان وكانت مسلمة، وإن أباها أستأمرها فكرهت ذلك فنهاه جابر أن يزوجها وهي كارهة، ثم خطبها رجل من قومها ليس منا فشاورا أبا الشعثاء فيه وقد رضيت به فأمره أن يزوجها إياه).
21 - نرضى من السبابة وهم الشيعة، أن يتقوا الله ولا يفارقوا من لم يحكم إلا الله في أمر قد حكم الله فيه، ولا يتولوا من ترك حكم الله رغبة عنه وحكم غير الله.
22 ـ ونرضى من الخوارج أن يتقوا الله ولا يغشموا في دينهم، ولا يرغبوا عن سبيل من الله قلبهم، ولا يتولوا قوما ويخالفوا أعمالهم، وأن لا يفارقوا من سار بسيرة قوم
هدى
يتولوهم.
23 - ونرضى من المرجئة أن يتقوا الله ربهم، وأن يؤمنوا للمؤمنين في ولاية من لم يدركوا من المسلمين، والبراءة ممن لم يدركوا من أئمة الظلم، فيتولون بشهادتهم، كشهادة من يشهدون اليوم عليهم بالضلالة، وأن لا يسموا الحكام بغير ما انزل الله من أسمائهم. 24 ـ ونرضى من أهل السُّنَّة أن يتقوا الله، وأن يقروا بحكم القرآن، ويوقنوا بوعده، وأن يستحلوا من أهل البغي والعداء والظلم ما احل الله من فراقهم وقتالهم حتى يتوبوا. 25 ـ ونرضى من البدعية أن يتقوا الله ربهم وأن يعملوا بسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولوا على العمل بها، وإن ضعفوا عنها. 26 ـ ونرضى من سائر قومنا أن يتقوا الله ربهم، ولا يجعلوا حكمه تبعًا لحكم قومهم، وأن لا يتمسكوا بطاعة قوم يعصون الله، فإن الله لم يأذن لأحد أن يعطي عهده من يعصي
أمره.
راجع الإمام السالمي: تحفة الأعيان، ج 1، ص 66 وما بعدها؛ علي يحيى معمر: الإباضية بين الفرق الإسلامية، ص 279 - 281.
(1) موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية المرجع السابق، ج 1، ص 354. وبخصوص
=